الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمور تتعلق بالتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي ونحن خمس أخوات وزوجة أبى ولكن ترك لنا تركة 14500 جنيه وأيضا تم صرف مبلغ مصاريف الجنازة من التأمينات الاجتماعية بمبلغ 2600 جنيه فهذا المبلغ يضاف إلى المبلغ الأصلى حيث إن والدي قد أوصى بدفع مبلغ صدقة عليه وقد تم صرف عليه أثناء علاجه من مالي الخاص وأيضا مصاريف الجنازة من مالي الخاص كما أن للزوجة مؤخر صداق،
أرجو منكم أن تفيدوني عما أفعله بهذه التركة حيث إنني الكبير وكم لكل واحد في الخمسة أبناء بما فيهم أنا وأيضا الزوجة (امراة الأب) وليس لها أولاد منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، فالسائل ذكر أولا (خمس أخوات) ثم قال في آخر السؤال (الخمسة أبناء بما فيهم أنا) ولا ندري الآن هل ترك خمسة أبناء أم خمس بنات، ونحن نجيب على أن الرجل مات عن زوجة وخمسة أبناء، وليس بنات، لأن بيانات السؤال تدل على أن السائل ذكر.
وعلى هذا فمن توفي عن زوجة وخمسة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي يقسم تعصيبا بين أبنائه الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس، فتقسم التركة على 40 سهما، للزوجة ثمنها 5 أسهم، ولكل ابن 7 أسهم، وننبه السائل إلى أمور:
الأول: أن المهر المؤخر يخصم من التركة قبل قسمتها، لأنه دين على المتوفى، ومن المعلوم أن الدين مقدم على حق الورثة في المال.
ثانيا: ما أنفقه الابن في مصاريف الجنازة وعلاج أبيه إن كان أنفقه على وجه التبرع فإنه لا يخصم ما أنفقه من التركة، وإن كان أنفقه بنية أن يأخذه من التركة فإنه يخصم من التركة قبل قسمتها لكونه دينا، ولا بد أن يحلف على أنه أنفق ليرجع إن لم يكن أشهد على ذلك.
ثالثا: المبلغ الذي حصلتم عليه من التأمينات الاجتماعية إن كان من نوع التأمين المحرم فإن الورثة يأخذون من مبلغ التأمين مقدار ما دفعه مورثهم فقط، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 73255، والفتوى رقم:25778.
رابعا: المبلغ الذي أوصى به الميت صدقة فإنه يجب تنفيذ الوصية وإخراج ذلك المبلغ من التركة قبل قسمتها إذا لم يزد المبلغ عن ثلث التركة. فإن زاد عن الثلث أخرج مقدار الثلث فقط، وما زاد فلا بد فيه من رضا الورثة، لأن الوصية مقدمة على حق الورثة في المال كما قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
خامسا: كون الأخ السائل هو الكبير في إخوانه لا يخول له الفصل كيفما يشاء إذا وقع تنازع بينه وبين الورثة، وإنما يرجع في فض التنازع إلى القضاء الشرعي إذا لم يتراض الورثة على أمر ويصطلحوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430