الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد البيوت التي فضل بها بعض الأولاد لتقسم مع التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت بفتوى رقم 120366 أنه هل يجب علينا رد البيوت التي اشتراها أبي لي ولأخي ليزوجنا فيها إلى التركة لتقسم على باقي الإخوة، فأجبتموني بأنه يجب على الوالد أن يعدل وعليه فيجب إعادة الهبة إلى التركة ولكن في نهاية الفتوى ذكرتم مقالة الشيخ ابن العيثمين رحمه الله: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول.
وكنت قد رددت باستفسار آخر فأجبتم عليه بالفتوى رقم 121979 وهو هل يجب ضم هذه البيوت التي زوجنا بها (وهي التي قلتم فيها بالإجابة بأنها نفقة واجبة في حق الولي الميسر إلى التركة) وعليه فإني أعيد طرح سؤالي بصيغة أخرى عسى أن تكون شافية
أبي زوجني وأخي ببيوت اشتراها لنا لعدم قدرتنا على الزواج من مالنا وهذه البيوت بيوت متواضعة في مناطق متواضعة ولكنه عجز بعد ذلك من تزويج باقي إخوتي بنفس الطريقة وهي شراء بيت فقام باستئجار بيت لأخي لتزويجه علما أنه أستأجر لعدم إمكانيته على الشراء وقد أعطى أخي الأكبر محلا تجاريا ليعمل به وتوفي أبي رحمه الله
والسؤال هو: هل يجب إعادة هذه البيوت إلى التركة من باب العدل أم أنها نفقة واجبة كما أوردتم ولا يجب إعادتها وهل يجب إعادة المحل التجاري كونخ ليس لغرض مسموح كالزواج أو طلب العلم أو ما شابه..؟ يرجى الإفادة يرعاكم الله
مع ملاحظة أن سؤالي السابق كان برقم 2230201 حتى تكتمل الصورة وتكون واضحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد مراجعة أسئلتك السابقة مع سؤالك هذا تبين لناالمقصود بشكل واضح. والذي نراه هو أنه يجب على الأولاد الذين ملكهم والدهم بيوتا عند زواجهم أن يردوا تلك البيوت إلى التركة مادام أبوهم لم يعط بقية أولاده ما يتحقق به العدل، وكون الأولاد محتاجين إلى سكن عند زواجهم هذا لا يسوغ هبة البيوت لهم دون إخوتهم، لأن بإمكان الوالد أن يسكنهم فيها من غير إيجار، وبعد مماته ليس مطالبا شرعا بأن يوفر لهم بيوتا فهبة البيوت ليس لها مسوغ شرعي فيما نرى، ولذا يجب ردها إلى التركة على ما ذكرناه، وانظر الفتوى رقم: 121206، بعنوان حاجة الابن للسكن لأجل الزواج هل تسوغ تفضيله على إخوانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430