الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قسموا تركة جدكم تقسيم شرعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أن يتوفى جدي جمع بناته الأربعة ببعض من الشهود، وقال (يا بناتي إني قد تركت لكن هذا البيت فأوصيكن وأوصي هؤلاء الشهود بأن يتم تقسيم هذا البيت، ابنتان تسكنان في المنزل، وابنتان أخريان خارج المنزل، فاعطوا إيجار شقتين لواحدة والأخرى أيضا إيجار شقتين، علما بأنه يوجد في البيت 6 شقق اثنتان من بناته تسكنان في هذا المنزل، فلم يتم تنفيذ هذه الوصية، إذ يقول الذين داخل المنزل إنه لم يتم تنفيذ هذه الوصية.
السؤال: ماذا نفعل؟ وهل يقع الوزر على من؟ المتوفى أم الذين لم ينفذوا الوصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وصية الجد المذكور بصرف شيء من إيجار الشقق إلى بعض ورثته أكثر من حصته الشرعية غير جائزة أصلا، وبالتالي، فلا يجوز تنفيذها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره، وقال البخاري: باب لا وصية لوارث.
ثم إن كون بعض الورثة ساكنا في المنزل والبعض الآخر خارجه، لا أثر له في الحكم، وعليه، فالواجب الآن هو تقسيم ما تركه جدكم من شقق أو غيرها تقسيما شرعيا على ورثته حسب حالهم، فإن كان جميع ورثته هم بناته الأربع، فلهن ثلثا ما ترك والباقي للعصبة إن كانوا موجودين، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء: من الآية 11] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. واللفظ للبخاري.
هذا إذا كان معنى السؤال هو ما فهمناه من أن الجد أوصى بإيجار أربع شقق من شققه الست لاثنتين من بناته الأربع، مما يعني أنه أوصى لبعض ورثته بأكثر من حصته.
أما إذا كان المقصود هو أن الجد أوصى بتقسيم البيت فقط ثم بعد ذلك قام غيره بالتصرف المذكور، وهو تخصيص اثنتين من البنات بإيجار أربع شقق، فالجواب أن ما قام به هؤلاء جور وظلم يجب رفعه بتنفيذ الحكم الشرعي الذي ذكرناه آنفا، والإثم هنا على من قام بهذا العمل.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424