الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة الأشقاء أو لأب يحجبون بالأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفادتي في الإرث الذي يكون بحسب هذه الحالة: توفيت أختي رحمها الله والموجودون من عائلتها على النحو التالي: زوجها- أولادها (3 ذكور) - أمها- إخوتها من أمها وأبيها (4 ذكور) - إخوتها من أبيها (4 ذكور+ 4 إناث) ، كيف يتم تقسيم الإرث بحسب الشرع؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة هم من ذكروا في السؤال فيكون توزيع التركة هكذا:
للزوج الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وللأم السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي للأبناء الثلاثة يقسمونه بينهم تعصيباً، وأما الإخوة جميعهم أشقاء أو لأب فهم محجوبون بالأولاد لا يرثون معهم شيئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426