الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن موضوع في تقسيم الميراث حيث توفي والدي وترك لنا فيلا وتم تقسيم الميراث حسب الآتي:
تم تقسيم الفيلا إلى 72 سهما
1-
أنا
…
26 سهم
2-
أختي 13 سهم
3 أمي
…
9 أسهم
4 جدتي 12 سهما
5 جدي
…
12 سهما
----------------------
بعد تنازل جدي وجدتي عن حصصهما لي ولأختي أصبح التقسيم كالآتي:
1-
أنا 38 سهما
2-
أختي 25 سهما
3-
أمي 9 أسهم
----------------------
إن أمي تزوجت ولها بنتان وولد من زوجها الثاني
والسؤال هو:
أولا: في حالة وفاتي لا قدر الله وأنا لدي ولد وزوجة هل سيرث حصتي إخوتي غير الأشقاء بالإضافة إلى أختي الشقيقة؟
ثانيا: في حالة وفاة أختي الشقيقة لا قدر الله وهي غير متزوجة هل سيرثها إخوتي غير الأشقاء؟
ثالثا: في حالة وفاة والدتي لا قدر الله هل سيرثها إخوتي غير الأشقاء؟
أرجو منكم أن تبينوا لي كيفية توزيع الإرث في هذه الحالات الثلاث وأن تبينوا ذلك بطريقة الأسهم لكي يكون الأمر واضحا علما بأني مواطن عراقي ونحن نتبع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه في حالة وفاة الرجل عن زوجته وولده وأمه وإخوته فإن الوارث منهم هو الولد والزوجة والأم ولا شيء للإخوة بمختلف أصنافهم لأن الولد يحجبهم، وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وما بقي يكون للولد تعصيبا.
وفي حالة وفاة امرأة غير متزوجة عن أمها وإخوتها فإنهم يرثون منها جميعا وذلك على النحو التالي:
للأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} وللإخوة للأم الثلث فرضا لتعددهم ونصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} وما بقي بعد نصيب الأم والإخوة فهو للأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وفي حال وفاة الأم عن أبنائها فإنهم جميعا يرثونها للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى سواء كانوا من رجل واحد أو رجال متعددين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وبخصوص توزيع ذلك على الأسهم فبإمكانك أن تعرفه بعملية حسابية بسيطة بناء على ما علمت من نصيب كل وارث.
كما ننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي له أن يسأل عن الأمور المهمة والواقعة ويدع ما لم يقع حتى يقع.
وننبهه كذلك إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427