الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم بيع من ورث الطابق السفلي نصيبه في العقار
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت أنا وأختي منزلا طابقه السفلي لي والعلوي لها فهل يجوز لي أن أبيع منزلا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وقعت قسمة العقار بين الورثة على وجه صحيح شرعا فإن من آثار هذه القسمة استقلال كل واحد بملك نصيبه والتصرف فيه بالبيع والهبة ونحوها، فإذا أراد صاحب الطابق السفلي بيع نصيبه فيجوز له ذلك لأنه يتصرف في ملكه ومن حق صاحب الطابق العلوي الشفعة.
جاء في الفتاوى الهندية: سفل لرجل وفوقه علو لغيره، باع صاحب السفل فلصاحب العلو الشفعة، ولو باع صاحب العلو علوه فلصاحب السفل الشفعة.
وراجع في معنى الشفعة الفتوى رقم: 9039، والفتوى رقم:20964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428