الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تخصيص الأخت أختها المعاقة بشقة تملكها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أعيش في أوربا، ليس لي أولاد، عملت منذ صغري للإنفاق على إخوتي وأمي لأن والدي توفي ونحن أطفال وكنت أكبرهم، إخوتي الآن الذكور يعملون ومتزوجون ولديهم شققهم ، ولكن لي أخت معاقة ولا تقدر على السير وأنا أخشى عليها بعد موتي أن يهملها إخوتي خصوصا وأن أمي سيدة كبيرة في السن وأنا الآن أريد أن أكتب لها شقة لي ببلدي باسمها ترثها من بعدي ، خصوصا وأنها تقطن مع أمي في شقة كراء، فهل هذا جائز شرعا?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأخت لا ترثك بعد موتك حيث كان لك وارث يحجب كالابن فإنه لا حرج عليك في كتابة هذه الشقة باسمها لتكون لها بعد موتك، أما إذا كانت وارثة فإن الوصية لها بشيء يخصها دون غيرها من الورثة إذا كان ذلك مشروطا بما بعد الوفاة لا ينفذ إلا برضى باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فإذا أجاز الورثة الوصية وكانوا رشداء بالغين نفذت.
أما إذا كان ذلك ناجزا بحيث يكون هبة لا علاقة لها بموت الواهب فإن ذلك يصح إذا استوفت الهبة شروطها من القبول والحوز التام، بحيث ترفعين يداك عما وهبت لها حتى يكون في ملكها بالفعل.
ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك ويعظم لك الثواب جزاء اهتمامك بأمك وإخوانك.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين: 41979، 57824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426