الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاختلاف في اسم العائلة في المستندات الرسمية لا أثر له على الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عمة أبي توفيت وخلفت وراءها تركة جدي لأب توفي قبل عمة أبي ولديه أبناء (أعمامي وعماتي) عمة أبي وجدي شقيقان من أم وأب إلا أنهما لا يتوفران على نفس الكنية (الإسم العائلي) بالإضافة إلى أنه يوجد إخوان لهذه العمة من أب فقط فكيف تقسم هذه التركة بشرع الله عز وجل، إشارة أخيرة وهي أن أبناء جدي ومن بينهم أبي ذكور وإناث؟ شكراًعلى مجهوداتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلومات التي ذكرتها الأخت السائلة ليست كافية لأجل أن نبين لها كيف تقسم تركة عمة أبيها، ولكننا نقول على سبيل الإجمال، إذا كانت عمة أبيك لم تترك من الورثة أحداً إلا أبناء أخيها الشقيق المتوفى قبلها (جد أبيك) وإخوتها من الأب، فإن التركة كلها لأخوتها من الأب تعصيباً، وأبناء أخيها الشقيق محجوبون حجب حرمان بأخوتها من الأب، وأما بنات أخيها فإن بنات الأخ ليس من الورثة أصلاً فليس لهن شيء من الميراث.
وأما مسألة عدم الاتفاق في اسم العائلة في المستندات الرسمية فهذا لا يؤثر في الميراث، فالعبرة بالنسب حقيقة، فالإخوة في النسب يرث بعضهم بعضاً، ولو اختلفت أسماء عوائلهم في المستندات الرسمية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429