الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وتسعة أبناء وعشر بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي إلى رحمة الله وخلف فرضاً (3000000 ريال) ولديه زوجة وتسعة أبناء وعشر بنات ولم يوص بأي شيء، وليس عليه ديون والحمدالله فكيف يكون قسمة الإرث؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر في السؤال فإن الزوجة تأخذ الثمن؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وما بقي يقسم بين الأبناء والبنات، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ [النساء:11]، فإذا تقرر هذا فإنه يتم تقسيم هذا المبلغ كما يلي:
للزوجة الثمن وهو: 375000، ولكل واحدة من البنات: 93750، ولكل واحد من الابناء:187500.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425