الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن زوجة وسبع بنات وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجل توفى له سبع بنات وليس له أولاد ذكور وله زوجة؛ أبوه وأمه توفيا قبله وله ثلاث أخوات بنات وليس له إخوان ذكور.
له أرض وله بيت. كيف تكون القسمة بين الورثة؛ من هم الورثة؟
أفتونا جزاكم الله بما يحب ويرضى لكم.
…
]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوارث ممن ذكرت هو الزوجة ولها الثمن والبنات السبع ولهن الثلثان والأخوات الثلاث ولهن الباقي تعصيبا، إذ الأخوات مع البنات معصبات.
وأما كيفية قسمة الأرض والبيت فالأصل في الأرض تجزئتها وقسمتها على الورثة كل حسب نصيبه فصاحب الثلث يعطى ثلثها وصاحب الربع يعطى ربعها، وهكذا، هذا إذا كانت متساوية الأجزاء وأمكن قسمتها بلا ضرر وإلا فيمكن قسمتها بدفعها إلى بعض الورثة ويعوضون للباقين عن أنصبائهم فيها بعد تقويمها أو تباع ويوزع ثمنها على الورثة كل حسب نصيبه، وكذلك البيت إذا كان قابلا للقسمة والمعادلة فيه ممكنة فللقاضي قسمته على ما بيناه كما قال ابن عابدين في حاشيته، فإذا لم تمكن قسمته ففيه ما ذكرناه من الأوجه في قسمة الأرض.
مع التنبيه إلى أنه إذا تراضى الورثة على قسمة ما فلا حرج في ذلك، كما أن أمور التركات خطيرة وشائكة فلا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية فلديها لجان مختصة بقسمة التركات والنظر فيها ولا ينبغي أن يكتفى في ذلك بجواب أعد طبقا لسؤال مستفت عن بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426