الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم ميراث المفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج من امرأتين لكل منهما ثلاثة أولاد توفي الرجل وله ولد من إحدى زوجاته فقد منذ عشر سنوات وهو ليس متزوج هل نبقي له حصة من الميراث؟
جزاكم لله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الموسوعة الفقهية: تعددت أقول الفقهاء فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته.
كما أن الفقهاء اختلفوا أيضا في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود، والراجح أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ويرجع إلى اجتهاد القاضي، ولكن من حيث الأصل فإنه يوقف للمفقود نصيبه من الميراث حتى ينقطع الرجاء منه، أو يحكم بموته فيحكم بمقتضى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428