الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وبنت وأبوين وشقيق وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي: زوج، وبنت، وأب، وأم، وشقيق، وشقيقتان، فما نصيب كل منهم فى الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، لأن السائل لم يذكر لنا من هو الميت المراد قسمة تركته، ونحن نجيب بناء على ما فهمناه من السؤال وهو أن الميت هي الزوجة، وأنها توفيت عن: زوج، وابنة، وأب، وأم، وشقيق، وشقيقة. ولم تترك وارثا غيرهم كابن ابن، أو بنت ابن. فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. {النساء:12} .
ولبنتها النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} .
ولأبيها السدس، ولأمها السدس. لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}
ولا شيء لأخيها وأختها، لأنهما محجوبان حجب حرمان بالأب. وهذه المسألة عائلة تقسم على 13سهما للزوج منها 3 أسهم، وللأب منها سهمان، وكذا للأم منها سهمان، وللبنت 6 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430