الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل زوجها يطالبونها بالتنازل عن حقها وحق أولادها في أرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد وفاة زوجي أصبح أهله يطلبون مني التنازل عن نصيبي وأولادي في أرض باسمه لم أعلم أنها باسمه إلا بعد وفاته بسنة تقريبا، بحجة أن ملكيتها سابقا تعود لوالده، هل الأرض حرام علي وأولادي كما يدعون علما أني غير مقتنعة بالأسباب التي برروها لنقل ملكيتها من الأب لزوجي وهي مرض الأب، وعدم تمكنه من مراجعه معاملات تتعلق بالأرض، علما أن زوجي كانت لديه وكالة عامة من والده تخوله بإجراء كافة المعاملات بدون نقل الملكية إليه، وأن نقل ملكية الأرض كان بيعا وشراء وبصك شرعي، وبوجود الأب وشهادة شهود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لأهل زوجك مطالبتة بالتنازل عن حقك في ممتلكات زوجك، ولا مطالبة أولادك بذلك.
وما فهمناه من معطيات السؤال هو أن الأرض المذكورة تعتبر ملكا لزوجك نظرا لأن الأرض مسجلة باسمه، وأن نقل ملكيتها كان عن طريق البيع والشراء.
وعليه؛ فإن على من ادعى خلاف ذلك أن يأتي بالبينة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
والحديث قال عنه النووي: حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
مع أننا لا يمكننا القطع أو الحكم على هذه الأرض بأنها حلال لكم أو حرام عليكم؛ لأن القضايا التي فيها حقوق مشتركة، مثل التركات، والحكم على الغائب، والميت ونحو ذلك يجب أن يكون الحكم فيها إلى المحاكم الشرعية فهي التي بإمكانها التأكد منها، والاطلاع على حقائقها، والنظر في جميع جوانبها، أما الفتوى- وإن كانت تعطي الإجابة بناءعلى معطيات السؤال- فلا يمكن الاعتماد عليها بالقطع في مثل هذه الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال مقتضب.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 71076، 21217، 34546، 44780.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430