الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أولاد أخت وأولاد عم غير شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت وتركت أبناء أخواتها الشقيقات ذكورا وإناثا وأبناء ابن عمها غير الشقيق ذكورا وإناثا فكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء وبنات الأخوات ليسوا من الورثة، سواء كانت الأخوات شقيقات أم من الأب، أم من الأم، والقاعدة في المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة من الأم، وهذا ينطبق أيضا على العم من الأم وأبنائه، فكل هؤلاء ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، وأما الذكور من أولاد ابن العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم من الأب فهم من جملة الورثة يرثون بالتعصيب، لكن يقدم أيضا ابن العم الشقيق على أبناء ابن العم من الأب، أما الإناث فلا يرثن، فمن توفيت عن أبناء ابن عم من الأب ولم يوجد وارث غيرهم، فكل المال لهم تعصيبا ويقتسمونه بينهم بالسوية، وبنات ابن العم الشقيق أو من الأب لسن من الورثة أيضا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429