الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم استيفاء الحق من ميراث من ظلمه
[السُّؤَالُ]
ـ[انفصل أبي عن أمي بالطلاق وبعدها لم يعد يلتزم بواجباته تجهانا سواء من مأكل أو مشرب أو ملبس وغيرها وتنازل عن حق الزيارة بعد أن سكنا مع أمنا في بيت منفصل عنه بعد ذلك بعدة سنوات توفي أحد إخوتي وكانت له مستحقات من جهة العمل التي كان يعمل بها علماً بأنه غير متزوج، وعند استخراج الفريضة الشرعية قُسّمت على أساس خمسة أسهم للأب والسهم السادس للأم وتم حجبنا لأن والدنا حي علما ًبأن الوالد متزوج من أخرى ولديه خمسة أولاد وحيث إننا متأكدون بأنه لو تم إعطاء كامل المبلغ له فإنه لن يعيطنا منه شيئاً وسيصرفه على زوجته وأولاده الخمسة متحججاً بأن لدينا ما ننفق به ألا وهو راتبي وراتب أختي فقط
هل يجوز لنا أن نقوم بتقسيم المبلغ وإعطائه جزءا منه والجزء الآخر يبقى لنا بعد استخراج نصيب أمنا أم لا؟ علماً بأننا ثماني بنات منا اثنتان متزوجتان وأربعة أولاد خمسة منهم قصر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن نفقة الابن غير المستغني بكسبه لعجز أو مرض أو نحوهما واجبة على أبيه الغني، وإلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: وابدأ بمن تعول. رواه النسائي وأحمد وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته.
ولئن كان الله تعالى عذب امرأة في هرة منعت عنها نفقتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يمنع النفقة عن من هي واجبة له.
ومع ذلك، فإن عليكم أن تعلموا أن تقصير الوالد في حقكم لا يسقط حقه عليكم من البر، فبر الوالدين من أوجب الواجبات التي لا يسقطها شيء حتى الكفر.
قال تعالى في حق الأبوين الكافرين: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15} فأمر بمصاحبتهما بالمعروف مع أنهما كافران.
وكما أن الوالد مسؤول أمام الله عز وجل عن تقصيره في حق أولاده، فالأولاد كذلك مسؤولون أمام الله عز وجل عن تقصيرهم في حق أبيهم، فكل سيسأل عما أوجبه الله عليه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أهل العلم قد أباحوا لمن ظفر بحقه ممن كان قد ظلمه فيه، أن يستوفيه إذا لم يترتب على استيفائه مفسدة أعظم. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم:28871.
وعليه، فإذا كان لكم حق ثابت شرعا على أبيكم وأمكنكم استيفاؤه من حصته من الإرث، دون أن يؤدي ذلك إلى مفسدة فلا مانع من استيفائه، ولكن هذا الحق يتحدد هنا في نفقة القصر من الأطفال الذين لا مال لهم، وفي نفقة البنات اللاتي لم يتزوجن ولا مال لهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427