الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في ميراث الجد
[السُّؤَالُ]
ـ[يسرني أن أرسل إليكم هذا السؤال الذي بحثت عنه مطولا ولم أجد الإجابة، فأرجو منكم أن تدلوني عليها في أقرب وقت لأني مستعجل لها، وهي مسألة في الميراث
مات عن أم وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقسيم التركة هو على النحو التالي:
للأم السدس لوجود الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، وللأخت الشقيقة النصف، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
وللجد ثلث ما بقي بعد فرض الأم، لأنه الأفضل له هنا، قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال: (فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض، أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي، فإن كانت المقاسمة خيراً للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال، أعطي المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة ومن سدس جميع المال، أعطي ثلث ما بقي، فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي، أعطي سدس جميع المال) .
وقال الشيخ خليل في مختصره: وله (يعني الجد) مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره، ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد.
وللإخوة للأب ما بقي من التركة وهو واحد من ثمانية عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426