الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم استئثار بعض الورثة بالتركة دون بعض
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي لديها رصيد في البنك ولديها أربع بنات وكتبت المال باسم أمي، ويريد الـ 4 بنات تقسيم المال بينهم دون إعطاء أحد آخر من الخالات أو الأخوال، فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للبنات أن يستأثرن بالتركة دون بقية الورثة، والواجب عليهم أن يقسموا التركة على القسمة الشرعية لأن هذا هو حكم الله تعالى، وقد قال عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة:50} ، ويجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم لمعرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث بالتحديد.
وهذا وننبه إلى أنما كتبته جدتك باسم أمك إن كان المقصود أن جدتك توفيت ولها رصيد في المصرف كانت قد كتبته باسم إحدى بناتها، فاعلم أن مجرد كتابة المال باسم ابنتها لا يصير به المال ملكاً لتلك البنت إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن تحوز البنت المال في حياة أمها، فإن لم تحزه فهو وصية لا تمضي إلا برضا الورثة، لأن هذه وصية لوارث وهي لا تصح شرعاً إلا إذا أمضاها الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
…
فلا وصية لوارث.. رواه الترمذي والدارقطني وزاد:
…
إلا أن يجيز الورثة..
الثاني: أن تكون الجدة قد وهبتها لها في حال صحتها لا في حال مرض موتها، فإن وهبته لها في مرض موتها فهي وصية أيضاً يقال فيها ما سبق ذكره في الشرط الأول، وانظر الفتوى رقم:109761.
الثالث: أن تكون الجدة قد عدلت في عطيتها فأعطت جميع أولادها الذكور والإناث ما يتحقق به العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.. أو يكون لإيثارها لتلك البنت سبب نحو فقر أو مرض أو كثرة عيال، ونحو ذلك.. وانظر الفتوى رقم:107734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429