الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يرث أبناء الإخوة مع أعمامهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وبعده توفيت عمتي ولها أخوان غير والدي وكذلك أخت واحدة فهل أكون وريثا لها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء الإخوة لا يرثون مع الإخوة الأشقاء أو لأب، لأنهم أقرب منهم للميت فيحجبونهم حجب حرمان، ولذلك فلا حظ لك في تركة عمتك مع وجود أخويها وأختها إلا إذا كان الإخوة المذكورون إخوة لأم وكان أبوك أخا شقيقا أو لأب وكنت أنت أقرب العصبة، ففي هذه الحالة يأخذ الإخوة لأم الثلث فرضا لتعددهم كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} وما بقي يأخذه أقرب عاصب فإن كنت هو فإن ما بقي بعد فرض الإخوة وهو الثلثان يكون لك، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427