الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاد الزوجة الثانية لهم حق فيما ترك أبوهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ شهيد (من أم وأب) وباسمه قطعة أرض سكنية وكان والدنا متزوجا من امرأتين، فهل أولاد المرأة الثانية لهم الحق في الميراث علما أن والدي توفي بعد استشهاد أخي وقبل وفاة الزوجة الثانية وقد استلما الأرض بعد وفاة الوالد والزوجة الثانية لكن باسم أخي الشهيد علما أن والدته الأصلية باقية في الحياة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك (الشهيد) قد توفي قبل والده ولم تكن له زوجة وأولاد فإن ما ترك يعتبر تركة لأبيه وأمه لقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثِ {النساء: 11} . والباقي للأب. وإن كان له ولد فإن لكل من والدكم ووالدتكم من تركته السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . والباقي لوالده. ولا حق لكم أنتم إخوته في الإرث في هذه الحالة لحجبكم بالأبناء والأب، وعلى ذلك فإن حصة أبيكم من تركة ولده مهما كان قدرها تضم إلى بقية ممتلكاته لتوزع على جميع ورثته بما فيهم أولاده من أي امرأة كانوا ومن مات عنها من الزوجات. ولذلك فإن لزوجة أبيكم الثانية وأولادها الحق في نصيب أبيكم من القطعة المذكورة، ونصيبها هو نصف الثمن. ولا تأثير لوجود الزوجة الأولى على إرث الثانية إلا من حيث أنهما يقتسمان ثمن ماترك زوجهما في حالة وجود الأبناء. والحاصل أن أولاد الزوجة الثانية كغيرهم من أولاد الزوجة الأولى يرثون جميعا من أبيهم وكذلك زوجاته. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426