الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم تركة هالك عن زوجتين وولد وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي مسلم وترك زوجتين، وولداً، وبنتين، فكم يكون نصيب كل فرد منهم من ميراثه البالغ 800 دينار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن نصيب زوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والثمن هنا مائة تقسم بين الزوجتين، لكل واحدة خمسون، والباقي بعد فرض الزوجتين يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وفيكون نصيب الولد ثلاث مائة وخمسين، ونصيب كل واحدة من البنات مائة وخمسة وسبعون.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425