الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب عاصب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك مبلغ خمسين ألف جنيه وترك زوجة وثلاث بنات وله أخ شقيق حي ولهذا الأخ 5 أولاد رجال وبنت، كما للمتوفى أيضا ثلاث بنات لأخ شقيق متوفى وله كذلك شقيقتان لأحداهما بنت وللأخرى ولدان وبنتان، والسؤال كيف توزع هذه التركه، وهل إذا استأثرت الزوجة بهذا المبلغ دون باقي الورثة ودون علمهم أو علم بعضهم بحجة أن لها طفلة تربيها هل تكون آثمة، وهل يضار المتوفى بسبب ذلك الفعل منها، أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت فإن تركته توزع على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (بنات الميت) قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
وما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب عاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وهو هنا الأخ الشقيق الحي، فإذا كانت معه أخوات في درجته قسم بينهم ما بقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لمن مات منهم قبل أخيه، ولا شيء لأبنائهم لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، وأما استئثار الزوجة بالمال دون بقية الورثة فلا يجوز لها.
والواجب عليها أن تتقي الله وتتوب إليه وتوزع المال على أهله كما أمر الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إثم على المتوفى ما لم يكن مكنها من ذلك قبل وفاته، أو أوصى لها به، يقول الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَاّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426