الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطالبة برد ما باعه أحد الورثة قبل القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد، وقبل أن يموت فرق كل ما يملك على أبنائه بطريقة غير عادلة، حيث إنه أعطى للذكور من إحدى زوجاته النصيب الأوفر من الإرث، لم يرض أحد بهذه القسمة، وأثناء النزاع استغل أحد هؤلاء الإخوة العقود التي كتبها الوالد وباع باسمنا لزوج أختي قطعة لا يستهان بها من الأرض وتسلم الثمن وتصرف فيه لوحده دون علمنا نحن البنات، انتهى النزاع وحكمت المحكمة بعدم قبول هذه القسمة، وإعادة الأمور إلى نصابها بحيث، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وتجلى الأمر أن نصيبنا من الإرث قد فصم منه القدر الذي بيع دون علمنا، مرت فترة قصيرة وتوفي زوج الأخت الذي كان قد اشترى هذه الأرض بثمن بخس وهو يعلم تمام العلم أنها متنازع عليها، هل هذا البيع جائز، وهل يحق لنا متابعة ورثته قضائيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله والدكم -رحمه الله تعالى- لا يجوز، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 37123 فنرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، وقد أحسنت المحكمة عندما حكمت برد تلك القسمة الفاسدة وتقسيم التركة القسمة الشرعية العادلة.
وأما ما باعه أخوكم من التركة قبل قسمتها القسمة الصحيحة فإنه يرد لفساده لأنه بيع من لا يملك لما لا يملك، ولا يجوز لزوج أختكم ولا لغيره القدوم على شراء ما فيه نزاع قبل انقطاع النزاع فيه، ومن حقكم أن تطالبوا برد المبيع ممن اشتراه أو من ورثته إن كان قد مات، ونوصيكم بتقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين
…
ونسأله تعالى أن يغفر لموتاكم وجميع موتى المسلمين. وقد تقدمت الإجابة على السؤال نفسه في الفتوى رقم: 81033 فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428