الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضياع المال الموروث المرصد للحج عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء أفتوني فيما يلي:
1-
ما هو أنسب وقت لصلاة ركعتي الشفع والوتر؟
2-
أضعت مبلغا من المال هو حصيلة إيراد شهري لمحل تملكه المرحومة والدتي كنت أنوي التصدق به لعمل حجة لها. فهل أدفع هذا المبلغ من مالي الخاص. ولكم الشكر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 21761،، والفتوى رقم: 8288، بيان الوقت المفضل لصلاة الوتر فينبغي مراجعتهما. أما عن السؤال الثاتي فإن المبلغ الذي ضاع من الأخت السائلة لا يخلو من احتمالين: الأول: أن يكون ملكا لها ورثته من أمها. الثاني: أن يكون مشتركا بينها وبين ورثة أمها إن كان لها ورثة آخرون، فعلى الاحتمال الأول فإن المبلغ صار من جملة مالها ولا يلزمها تخصيص مال آخر للحج عن أمها ولها فعل ذلك من غير إلزام.
وعلى الاحتمال الثاني فما كان من نصيبها منه فهو من مالها كما تقدم وما كان من نصيب الورثة على افتراض وجودهم فإنها لا تضمنه مادامت لم تتعد ولم تفرط فيه حتى ضاع، ويكون ضياعه مصيبة مالية مشتركة بين الجميع، ولا يلزمها أيضا تعويض المبلغ من مالها الخاص، فإن تعدت أو فرطت ضمنت نصيب الآخرين، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 18910، والفتوى رقم: 49631،
وننبه هنا على أن المسلم البالغ العاقل سواء كان رجلا أو امرأة إذا مات ولم يتمكن من أداء حجة الإسلام لفقد شروط الاستطاعة المبينة في الفتوى رقم: 6081، فإن الحج لم يجب عليه، ولا يلزم أحداً أن يحج عنه - ولو كان من ورثته - لا من ماله ولا من مال غيره إلا أن يحج عنه تطوعاً، فيجوز ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
وإن كان الميت قد استقر وجوب الحج عليه ولم يحج، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً. وقال الشافعي وأحمد: يجب الإحجاج عنه من تركته، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط، وسواء أوصى به أم لا، وهذا المذهب الأخير هو الراجح إن شاء الله، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال:"نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه وتدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين، ويكون ما يحج به من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال كدين الآدمي.
…
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426