الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أم، وبنت، وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: أخ من الأب. العدد 1
- للميت ورثة من النساء: أم، بنت العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وبنت، وأخ من الأب. ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لأمه السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:.. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} . ولابنته النصف لقول الله تعالى:
…
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11} . والباقي للأخ من الأب تعصيباً لما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها سهم واحد، وللبنت نصفها ثلاثة أسهم، وللأخ من الأب الباقي سهمان- تعصيباً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430