الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقوم العمارة وتقسم قيمتها على الورثة حسب نصيبه أو تباع
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الأب وترك عماره ملك – وله عدد من الأبناء ذكور وإناث. وكان يعمل مقاول مباني بماله الخاص – يبنى العمارة ثم يؤجرها ثم يبيعها وهكذا وقد أقام بعض أولاده في بعض هذه العمارات التي تم بيعها كمستأجرين بها.
طريقه تقسيم الإرث:
رفض الورثة جميعا أن يكون لكل منهم نصيب شرعي بعمارتهم الإرث – وأن يكونوا جميعا شركاء في كل ذرة بها – أي أن العمارة تكون على المشاع بينهم – ولا يقسم بها حسب الشرع إلا إيرادها فقط.
وذلك على الرغم من وجود أماكن بها تكفى جميع الورثة – إلا أن الورثة جميعا بها لايكونون فيها إلا مستأجرين فقط – وقيمه الإيجار لكل منهم على حسب سعر وقت إقامة كل منهم بها.
يعتبر الورثة أن ذلك الوضع هو الأصوب لأن البعض منهم كان مستأجرا خارج العمارة الإرث (قانون قديم بأبخس الأسعار ومدى الحياة للمستأجر ووارثه أيضا) .
السؤال:
لا يوجد أي تنازع بين الورثة على ذلك الوضع والاتفاق – كما لا يوجد لديهم أي عقود إيجار – كما لم يعط الأب لأحد منهم أي هبة ولم يقسم شيء من ملكه بينهم. ولكن هل لهؤلاء الورثة الخيرة في طريقه تقسيم إرثهم حسب ما يشاؤون؟
أرجو توضيح موقف الورثة من الشرع وبيانه لعل الله يصلح بكم أحوالهم:
– فهل فعلهم هذا مخالف لحدود الله – أم هو مخالف لتوحيده لشركهم به القوانين الوضعية – أم أن ذلك هو كفر وجحود بنعمته تعالى – وإذا أصروا على موقفهم هذا فان ذلك هو كفر الإعراض؟ والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا لم يتراض الورثة على أحد أنواع القسمة لزم التمسك بقسمة القرعة لقطع النزاع وإيصال الحقوق إلى أهلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للورثة الحق في أن يختاروا قسمة العمارة المذكورة أو غيرها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة الاتفاق، وقسمة القرعة.
وسبق بيان كل منها بالتفصيل واقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 66593، وما أحيل عليه فيها.
فإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة، أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429