الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة من توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ وأخت، ثم توفيت إحدى البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل رزق خمس بنات وله أخ واحد وأخت واحدة وزوجة واحدة أم للبنات الخمسة.
ما نصيب الخمسة بنات والأم وهل الأخت لها شيء مع الأخ؟ بعد سنة من وفاته توفيت بنت من الخمسة بعده بسنة من وفاة والدها فمن يرث البنت بعد وفاتها؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيب البنات من تركة أبيهن الثلثان، لقول الله تعالى:(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)[النساء:11] .
ونصيب الزوجة من زوجها هنا الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
…
) [النساء:12] .
والأخ عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه ممن هو أقرب منه.
أما الأخت فإنها عصبة بأخيها لعدم عاصب أقرب منهما، ونصيبهما ما بقي بعد أصحاب الفروض يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألحِقُوا الفرائض بأهلها فما بقي فِلأوْلى رجل ذكر".
وهذا إذا كان الأخ والأخت شقيقين أو لأب.
أما مَن يرث البنت التي توفيت بعد وفاة أبيها: فأمها وشقيقاتها وعمها.
فللأم السدس، لقوله تعالى:(فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)[النساء:11] .
ولشقيقاتها الثلثان، لقول تعالى:(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)[النساء:176] .
والباقي لعمها وحده، ولا يعصب أخته هنا لأنها عمة للميت.
والخلاصة: أن نصيب البنات من التركة الأولى (تركة أبيهم) الثلثان، ولأمهم (زوجة المتوفى) الثمن، والأخت تشترك مع الأخ فيما بقي بعدهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما الثانية (التركة الثانية) فللأخوات من تركة أختهم الثلثان أيضاً، ولأمها السدس، والباقي لعمها شقيق أبيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423