الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن ابنين وبنتين وأبناء ابن
.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة وهم: ولدان، وبنتان، وأبناء ابن، فهل يرث أبناء الابن؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال أن المرأة المتوفاة لها ابنان ماتا قبلها ولهما أولاد، فإن الأحفاد ـ أبناء الابن ـ لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت، وقد كان الأولى بالسائل أن يدخل بيانات الأحفاد في قائمة الوارثين من الرجال ويكتب عددهم. وعلى كل فمن توفيت عن ابنين وابنتين وأبناء ابن ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها تقسم بين ابنيها وابنتيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ولا شيء لأبناء الابن فتقسم التركة على ستة أسهم لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430