الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب على من سكن شقة موروثة دفع الإيجار لبقية الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي بالله أريد استفتاءكم حول موضوع " الميراث" توفي والدي عام 1411هـ رحمه الله تعالى، وترك لنا بعد الله عمارة وبيتا شعبيا وبيتا مسلحا. عددنا (3) أولاد وأختان ووالدتي حفظها الله، وثلاث أخوات من أبي وهم كبار ويسكنون في بيوتهم الخاصة ربي يحفظهم، تكفل أخي الكبير حفظه الله برعايتنا بعد الله، وكان عمره 21 سنة (صغير لم يفكر وقتها بتقسيم وغيره، أهم شيء يؤكلنا جزاه الله خيرا)
وإلى يومنا هذا لم نتقاسم التركة عن طيب نفس وخاطر من الجميع.
البيت المسلح والبيت الشعبي مؤجر ونوزع إيجاره (1500 ريال شهريا)
العمارة سكنا بها كما كنا في حياة الوالد رحمه الله لم نغادرها، بل جلسنا بنفس الشقة، وباقي الشقق مؤجرة، ومن ثم تزوج أخي الأكبر وسكن بالشقة الأخرى.
السؤال هو أنه هل يجب دفع إيجار الشقتين لباقي الورثة، وهم الأخوات من الأب، علماً أنهم لم يقلن لنا ذلك؟ أم يجوز لنا السكن، وكذلك الوضع المادي بالنسبة لي ولوالدتي لا يساعد جداً، وفكرت أنا والوالدة بأن نبيع التركة ونقسمها ونرتاح ولكن أين نسكن بعدها؟!!
هل من الأفضل السرعة بتقسيم التركة؟
هل إذا لم نقسمها تكون حملا على الوالد رحمه الله؟
هل فعلاً انه إذا لم نقسمها قد يكون في نفس أحد شيء ومستحيا، فيكون سببا في أن لا تستقيم الحياة مع والدتي وأخي الكبير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتركه الميت بعد أداء ما عليه من حقوق يعتبر تركة توزع على الورثة، كل حسب ما يحق له شرعا، وإذا كان في التركة عقار مستأجر فإن الأجرة تدخل ضمن التركة، إلا إذا تنازل بعضهم عن نصيبه للباقي كما في الفتوى رقم: 97117، ولا يحق لبعض الورثة استغلال العقار بسكن أو إجارة دون رضى بقية الورثة، وبهذا يعلم السائل أنه يجب على من سكن الشقتين دفع أجرة سكنية لمن لم يسكنهما من الورثة إلا إذا رضي بذلك عن طيب نفس.
وينبغي المبادرة بتوزيع التركة بعد حصر الورثة والمال وأداء الحقوق، ولا ينبغي تأخير ذلك، وإذا رضي الورثة وكانوا عقلاء رشداء فلا حرج عليهم في تأخير توزيعها، ولا يتحمل الميت إثما من تأخير توزيعها، فقد قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164} وإذا كان الحامل على رضاهم في الظاهر هو الحياء لم يجز تأخير توزيعها لأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430