الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعطى شقته لامرأته قبل موته فهل لأخيه حق فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل ليس عنده أولاد، وترك زوجته تعيش مع أخيها في نفس الشقة، وقبل أن تموت الزوجة كتبت الشقة باسم أخيها، ما هو الواجب على الأخ؟ يحتفظ بالشقة أم يتركها لأخي الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يثبت أن هذا الرجل وهب الشقة لزوجته وحازتها في حال صحته ومضى تصرفه ورفع هو عنها يده رفعا تاما، فإن الشقة تعتبر تركة وللزوجة من تركة زوجها - الذي لم يترك ولدا - الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
وباقي المال يرثه أقرب العصبة: لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر.
وإذا لم تكن الشقة ملكتها الزوجة بالإرث فإنه لا يحق لها أن تكتبها لأخيها، بل يجب أن تقسم التركة، ويعطى لكل ذي حق حقه، فإن كان التقسيم حصل سابقا، ولم تكن الشقة في نصيب الزوجة، فإنه يجب على أخي المرأة أن يمكن أخا الزوج من الشقة، إن كان هو الوارث. وننبه إلى أن أخا الزوج إن كانت معه أخت مساوية ترث معه للذكر مثل حظ الأنثثين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430