الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقار يعتبر من جملة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[في سنه 1960 سجل والدي عقارا باسمي بسبب الضرائب وأخذ عليه وكالة يحق له التصرف بالعقار متى ما أراد وكان هو يأخذ وارد هذا العقار وبقي العقار مسجلا باسمي مدة 25 سنة في سنة 1985 توفي والدي ولم يذكر لي أني أتنازل عن هذا العقار لإخواني وأخواتي ليكونوا ورثة لكن بقي عقار آخر مسجل باسم والدي وقد بيع هذا العقار وتم توزيعه حسب الشرع وكان أخي في حياة والدي يذكر له أن يرجع العقار الذي سجله والدي باسمي ووالدي كان يبتسم ويدير وجهه عن أخي وحتى لحظة وفاة والدي لم يذكر لي شيئا عن العقار أو عن أي شيء يخصه وكان جارنا دائما يذكر لي ويقول والدك كان يقول في حياتي أنا أتصرف بالعقار وبعد مماتي لابنتي والله أعلم إن كان كلامه صحيحا أم خطأ، بعد وفاة والدي بأشهر قليلة اشتكى أخي بالجريدة على أساس أني أكلت حقهم لكن القاضي رفض الدعوى لأنه ليس لهم الحق في شيء لكن أنا الآن امرأة كبيرة السن وأخاف الله كثيرا وأفكر دائما بأني مذنبة وأكلت حق إخوتي وأخواني بالحرام، فماذا أفعل هل أنا على ذنب أم على حق. أرجو منكم الفتوى في أمري الذي لا أستطيع أن أنام بسببه....
لكم جزيل الشكر..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يقتضي التنبيه على عدة أمور:
أولا: هل الكتابة للعقار باسم أحد الورثة يعد تمليكا أو لا؟ وقد أجبنا عن ذلك في فتوانا رقم: 27394، والفتوى رقم: 107602، وبينا هناك أن مجرد الكتابة لا تكفي للتمليك.
ثانيا: لو قلنا إن هذه وصية فهي باطلة لأنه لا وصية لوارث كما في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي والدارقطني.
ثالثا: لو كانت هبة فمن شرط الهبة القبض، فإذا لم تقبض الهبة حتى مات الوالد فهي كسائر أموال التركة تقسم بينهم، وإن فرض أنها قبضت فالهبة لبعض الولد وخصهم دون بقيتهم بها لا تجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وابن حزم وشيخ الإسلام وطاووس والثوري وإسحاق والبخاري، كما في الفتح، وزاد: وبعض المالكية؛ لما جاء في صحيح مسلم: إني لا أشهد على جور أو لا تشهدني على جور.
وبناءعلى ما تقدم فعليك رد العقار وما استفدته من غلة بعد وفاة الوالد إلى تركة الوالد وتقسيمه حسب الفريضة الشرعية إبراء للذمة واحتياطا للدين، وسيغنيك الله من فضله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429