الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجة و (4) أولاد و (3) بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو مقدار الإرث لزوج مات وله زوجة و 4 أولاد و3 بنات والمبلغ الموضوع 12000 دينار مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي ترك من ذكرت من الورثة تقسم تركته حسب الآتي:
لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12} . وهو هنا ألف وخمسمائة.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11} .
هذا إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكرت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425