الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة محجوبون بالأولاد حجب حرمان
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجتين، الأولى لها 4 أولاد وبنتان.
الثانية ليس لها أولاد، وترك 3 إخوة له كيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين، وأربعة أبناء وابنتين وإخوة أشقاء أو من الأب أو من الأم ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو جدة أو أب أو أم فإن لزوجتيه الثمن – بينهما بالسوية- لقوله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}
وأما الإخوة فليس لهم شيء من الميراث لأنهم محجبون حجب حرمان بالأبناء فتقسم التركة على 80 سهما، للزوجتين ثمنها: عشرة أسهم، لكل زوجة 5 أسهم، ولكل ابن 14سهما ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429