الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، (أب) ، (أخ شقيق) العدد 1، (أخ من الأب) العدد 1، (ابن أخ من الأب) العدد 2، (عم (شقيق للأب) العدد 3، (ابن عم شقيق) العدد 1، (زوج) .
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد2، (أخت شقيقة) العدد4، (أخت من الأب) العدد4.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هو: الزوج، والأب، والأم، والابن، والبنتان فقط. وبقية الورثة محجوبون حجب حرمان، فيكون للأم السدس، وللأب السدس أيضا لقول الله تعالى:
…
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
…
{النساء: 11} . وللزوج الربع لقول الله تعالى:
…
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
…
{النساء: 12} . والباقي بين البنتين والابن – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
…
{النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430