الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك أخوين شقيقين وأختين شقيقتين وترك مالا فكيف يقسم، مع العلم أنه ليس له زوجة ولا أبناء ولا أب أو أم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين ولم يترك وارثا غيرهم كأبناء أو بنات أو أب أو أم فإن تركته جميعها لأخويه وأختيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:178} .
فتقسم تركة الرجل المشار إليه على ستة أسهم: لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429