الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة مسلمة وأربع بنات معها وحفيدتين أبوهن توفي قبل أبيه، وزوجة فرنسية لم يثبت إسلامها، وابنا غير شرعي معها وبنتا شرعية معها لكن لم يثبت إسلامها هي الأخرى، -أخوين - ثلاث أخوات إحداهن توفيت بعده ولها بنون وبنات.
فكيف سيتم قسم التركة وإذا كان ممكنا تزكية الجواب بمثال، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل ترثه زوجته المسلمة وأولاده الشرعيون، ولا ترثه زوجته الكافرة ولا بنته الكافرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم، وكذلك لا يرثه أولاده من الزنا، لأنهم ليسوا أولاده شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم.
وأما حفيدتاه من ابنه الذي توفي قبله فإنهما لا ترثان شيئا لأنهما محجوبتان بالبنات كما قال صاحب الرحبية:
ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى.
ومن المعلوم أن والد الحفيدتين أيضا لا نصيب له في تركة أبيه لأنه توفي قبله.
وأما إخوة الميت وأخواته فإن لم يكن للميت ابن ذكر ونعني به الابن الشرعي فإنهم يرثونه وتقسم التركة كالآتي:
الزوجة المسلمة لها الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من الآية12}
وبناته الشرعيات لهن الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
والباقي يقتسمه إخوته وأخواته إن كانوا جميعا أشقاء أو جميعا من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} الآية
والأخت التي توفيت بعده لها نصيبها من التركة ويأخذ نصيبها ورثتها، فإن كان ورثتها بنين وبنات فقط وليس لها وارث غيرهم فإنهم يقتسمون نصيب أمهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} الآية
وأخيرا ننبه الأخ السائل إلى ثلاثة أمور:
الأول: يستحب لورثة الرجل أن يعطوا شيئا لحفيدتيه المحجوبتين من الميراث، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}
الثاني: أن الولد يتبع خير أبويه دينا، فالأصل في البنت الشرعية التي ذكر السائل أنها لم يثبت إسلامها الأصل أنها مسلمة لأن والدها مسلم فهي من جملة الورثة إلا إذا ثبت أنها كافرة.
الثالث: أن موضوع التركات وتحديد الأب الشرعي من غير الشرعي والكافر والمسلم منهم كل هذه مواضع شائكة للغاية لا ينبغي أن يبت فيها قبل الرجوع إلى المراكز الإسلامية عندكم، ولذا فإننا ننصحكم بالرجوع إلى الهيئة الإسلامية عندكم للنظر في القضية من جميع النواحي وتحديد الوارث ونصيب كل وارث، ولا ينبغي الاكتفاء بمجرد فتوى صدرت طبقا لسؤال ورد قد يكون ناقص المعلومات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1428