الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة الميت تقسم حسب الأنصبة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بالرجوع إلى سؤالي السابق رقم 262894 ورقم الفتوى 59557 بالنسبة للإجابة على السؤال كانت واضحة ونشكركم على ذلك ولكن هل أفهم من إجابتكم في هذه الفتوى أنه لا يحق لنا نحن ورثة والدنا أن نتقاسم المزرعة مناصفة (أقصد ورثة أبي وليس ورثة ابن عم أبي) مع العلم أننا نقيم بها منذ أكثر من 40 سنة ولدينا فيها مساكن أنا وأخي مع علم جميع ورثة الأرض الأصليين ورضاهم وليس لدينا أرض سواها. نأمل منكم إجابة واضحة وصريحة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، واعلم أن نصيبكم من هذه المزرعة يدخل ضمن تركة الوالد، والواجب تقسيمه على ورثته على حسب الفريضة الشرعية إلا أن يتنازل باقي الورثة عن حقهم، قال تعالى بعد أن بين أحكام المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13ـ14} . وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426