الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا ترث البنت من أمها التي ماتت قبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا عمة قد توفيت قبل وفاة جدتي (والدتها) وقد قامت جدتي بكتابة أملاك لأولاد عمتي ولكن وبعد فترة وجيزة من وفاة جدتي طالب أولاد عمتي بالإرث الشرعي لوالدتهم من جدتهم مع العلم أن والدتهم توفيت قبل جدتهم بأكثر من خمسة عشر عاما، فماذا لهم من حقوق وكيف نقوم بتقسيم الإرث الشرعي.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حق لأبناء عمتك في المطالبة بشي مما تركته الجدة كتركة لأمهم (ابنتها) ، وكيفية تقسيم تركة الجدة متوقفة على معرفة من تركت من الأقارب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث، ولذلك فما دامت عمتك قد توفيت قبل جدتك (أمها) فإنها لا ترثها، ولكن جدتك التي بقيت هي التي ترث من ابنتها السدس.
ولذلك فلا يحق لأبناء عمتك المطالبة بشيء من تركة الجدة باعتبار أنه تركة لأمهم من الجدة؛ فلا حق لهم شيء منها؛ إلا إذا كانت أوصت لهم بوصية فتعطى لهم في حدود الثلث.
وأما كيفية تقسيم تركة الجدة فتتوقف على معرفة ورثتها، ولكن المقطوع به أن أبناء بنتها ليسوا من الورثة؛ وإنما يرثها أبناؤها وبناتها الذين توفيت قبلهم، فإن لم يكونوا موجودين فأبناء الأبناء..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428