الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن أبناء أخ وابن أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي ابن جدي وليس له ذرية ما عدا ابن أخته، واتصل بنا وأخبرنا بأن لنا الحق في إرث ابن جدي رغم عدم وجود وصية أو وريث له، وأن ابن الأخت لا حق له في هذا الإرث، فأرجو من أن تفيدونا؟ وجزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم من جده هذا الذي توفي ابنه، هل هو جده من جهة أبيه أم هو جده من جهة أمه، وكان الأولى أن يعبر بـ (توفي خالي) أو (عمي) حتى تعرف صلة القرابة بينهما، والذي يبدو من سياق السؤال أن المتوفى ابن جده من أبيه، أي عمه، وبناءً على ذلك فإن السائل وإخوانه الذكور يعتبرون أبناء أخ الميت فهم عصبته إذاً، يرثون ما ترك، إن لم يكن له من هو أقرب إليه منهم، وأما ابن الأخت فلا يرث مع وجود العصبة لأنه من ذوي الأرحام، هذا وننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427