الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يرث العصبة مع وجود الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل على المعاش لي زوجة وابن وثلاث بنات وكلهم متزوجون ولهم أولاد وبنات والحمد لله0 كما أن لي أخوين وأختين. وأملك شقة تمليك أعيش فيها مع زوجتي وبضعة آلاف جنيه.
سؤالي، في حالة وفاتي كيف توزع الشقة والفلوس على زوجتي وأولادي؟ وهل لإخوتي وأخواتي نصيب فيهما؟ وهل لي أن أوصي بالشقة لزوجتي عند وفاتي حتى لا ينازعها أحد عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك من ذكرت من الورثة فإن إخوته وأخواته ليس لهم شيء من تركته لأنهم عصبة، والعصبة لا يرثون مع وجود الابن.
وعلى ذلك، فإن كيفية تقسيم هذه التركة يكون حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا تصح الوصية للزوجة لأنها وارثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن. إلا إذا أجاز الأبناء الوصية لزوجتك، فلا مانع من ذلك إذا كانوا بالغين رشداء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425