الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصيب البنت الوحيدة من تركة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك بنتا وزوجة وأخا ويمتلك هو وأخوه قطعة أرض زراعية مساحتها 22 قيراطا منهم حوالي ثلاثة قراريط صالحة للبناء عليها وبالفعل قام الأخ ببناء منزل على جزء منها بعد وفاة شقيقه وأيضا كان لهم منزل بالقرية قاموا ببيعه بعد وفاة أخيه وأدخلوا ثمنه في البناء المقام على هذه الأرض والبنت كانت طفلة صغيرة وهى الآن متزوجة أفيدونا بالميراث الحقيقي للورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأرض المذكورة والبيت الذي بيع ملكا للأخوين على التناصف فإن نصف الأرض ومقابل نصف ثمن البيت يعتبر تركة للأخ الميت تستحق بنته نصفها فرضا؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} ، كما تستحق زوجته ثمنها فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَ رَكْتُمْ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فللأخ تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا أثر لصغر البنت أو زواجها على نصيبها من التركة.
والحاصل أن نصيب البنت من تركة أبيها هو نصف ممتلكاته.
وعليه، فنصيبها من الأرض المذكورة والبيت هو نصف ما يملك منهما أبوها، وكذلك الزوجة نصيبها هو ثمن ما يملك زوجها منهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426