الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يحق المطالبة بأكثر من نصيب الوارث من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني أتعجب كيف تردون علي بأنه، تم إرسال رقم سؤالك وهو (240244) إلى بريد الإلكتروني بتاريخ 21/8/004 وعندما فتحت لأراجع الإجابة بإدخال الرقم المرسل، أصدم بأن الرد يقول بأنه لا يوجد سؤال بهذا الرقم: فأنا لم أخترعه وإنما وجدته في ردكم (تم إدخال السؤال بنجاح) ، المهم الموضوع عاجل وسأعيد إرسال السؤال مرة أخرى، على أمل بأن يصلني رد فعلي وحقيقي وشكراً، عاجل وهام جداً، ما حكم الدين في الآتي: هل من حق الفتاة والتي لم تتزوج في حياة أبيها بأن تطالب بحقها من مصروفات مثل ما صرف على زواج أخيها، وبعد وفاة الوالد، هذا طبعاً حسب قسمة الشرع، نحن حسب فهمنا هذا لا يكون طبعاً من ضمن الميراث لأنه تم بيع أرض خصيصاً له من أجل تجهيزات الزواج، الرجاء الإجابة بوضوح ودقة لأن الموضوع جداً خطير وحساس فهناك من يقول بأنه من حقها الحصول على قيمة من المال قد تستثمرها في أي عمل ما دامت لم تتزوج أو تتصرف به في نطاق المعقول، وهو حق باعتبار أن من الإخوة لمن لم يتمتع به، وهذا طبعاً لا يرتبط بالميراث ويعتبر شيئاً إضافياً حسب فهمنا، الرجاء توضيح هذا لنا، فالميراث شيء يخص الكل دون استثناء وحسب الشرع، وهناك أشخاص يقولون بأن هذا غير صحيح ونحن جد قلقون ونريد أن نحسم الموضوع، وبدليل قاطع، في انتظار إجابتكم بفارغ الصبر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال يبقى ملكاً لصاحبه يتصرف فيه كيف أراد مدة حياته، فإذا مات انتقلت الملكية إلى ورثته يقتسمونه بالطريقة الشرعية بعد إخراج مؤن تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه من ثلث ما بقي، فما تم في حياة الأب من تزويج للأبناء لا نقاش فيه كما ذكرت، وبعد وفاته يصير متروكه مشتركاً بين ورثته، لا فرق فيه بين مَنْ كان قد زُوج في حياة الأب ومن لم يكن. قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} .
وعليه، فإن كان قد صرف من التركة شيء في تزويج أحد أبناء الميت بعد موت الميت، فإن ذلك خطأ، والواجب أن يجد كل وارث من المال قدراً يتناسب مع ذلك بحسب سهمه من التركة، أو يقسم المال مع اعتبار ما كان صرف في تزويج ذلك الابن، ويكون ذلك المصروف من نصيب الابن المذكور، أي أن تلك المصاريف تخصم من حصته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425