الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترك منزلا وله زوجة وبنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وله 3 بنات، زوجة، أم، أخوان وأختان من الأب، أخت من الأم، وترك منزلاً فقط، ما نصيب كل واحد من الورثة من الميراث؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الوارثون لهذا الميت هم هؤلاء فإن تركته توزع عليهم على النحو التالي:
للبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، وللزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12]، وللأم السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
أما باقي المال فيحوزه الإخوة لوحدهم إن كانوا أشقاء للميت فيتقاسمونه بالسوية، أما إن كانوا إخوة لأب فيشاركهم في ذلك أخواتهم للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الأخت للأم فليس لها نصيب في التركة لحجبها ببنات المتوفى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424