الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مآل ميراث الأمة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمة لي وهي شقيقة والدي المتوفى ولديها بنت وأخت من الأم و3 أبناء أخ شقيق و2 بنات أخ شقيق وسؤالنا هل يرثها هؤلاء جميعا؟ وماهي حصة كل منهم في الميراث؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك "أمة" لا نعرف دلالتها عندك، لأننا لا نحسب أن الرقيق يوجد في هذا العصر، وعلى كل حال؛ فإن كنت تعني أنها مملوكة لك حقاً فإنها لا تورث، وإنما تأخذ أنت جميع ممتلكاتها.
وإن كنت تعني غير ذلك وأنها حرة، فإن تركتها تكون على النحو التالي:
للبنت النصف، قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء: من الآية11) ، والباقي يكون لأبناء الأخ الذكور، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وأما الأخت لأم فإنها لا ترث لوجود البنت، ولا يرث كذلك بنات الأخ لأنهن لسن من أهل التركة أصلاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425