الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصيب ابن الأخ من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي توفاه الله ولم يترك إلا ثلاث بنات بخلاف إخوته وأخواته، ووالدي توفاه الله، فهل يحق لنا أن نرثه أم لا، وما حكم توزيع الميراث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ، فإذا كان عمك الذي توفي قد ترك إخوة ذكوراً فإنكم أبناء أخيه لا ترثون بل تحجبون بالإخوة، وإذا لم يترك عمك وارثاً غير بناته وأخويه فإن لبناته الثلثين فرضاً، ولإخوته باقي ماله تعصيباً إذا كانا شقيقين أو لأب، فإن كان أحدهما شقيقاً حاز بقية المال دون غير الشقيق.
وأما حكم توزيع الميراث.. فإن الميراث بعد وفاة الميت حق لورثته، والواجب تقسيمه على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكل وارث الحق في المطالبة بنصيبه، وله التنازل عنه أيضاً، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم:17750.
ونرجو مراجعة المحكمة الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428