الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أم وبنتين وزوجة وأخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1، عم (أخ للأب من الأب) العدد 2.
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد2، (زوجة) العدد 1.
- معلومات عن ديون على الميت: (ديون) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل قسمة التركة على الورثة يجب سداد الديون التي على الميت من التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم:6159. ثم بعد سداد الدين تقسم بقية التركة على الورثة.
وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
…
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
…
{النساء:11} . وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
…
{النساء:12} . وللبنتين الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. رواه أبو داود. والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.. متفق عليه. ولا شيء للعمين لكونهما محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق.
فتقسم التركة على (24) سهما، للأم سدسها (4) أسهم. وللزوجة ثمنها (3) أسهم. وللبنتين ثلثاها (16) سهما بينهما مناصفة – أي لكل بنت ثمانية أسهم – وللأخ الشقيق الباقي وهو سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430