الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن زوجة وبنت وأخوات شقائق وأخ وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متزوج من امرأتين وله من الأولى ولد وأربع بنات، ومن الثانية ولد وبنت الأب مات والمرأتان أيضا، بقي الأولاد ابن الأولى متزوج وله بنت واحدة متزوجة وابن الثانية أيضا متزوج وعنده ولد وبنتان، ابن الأولى مات فهل يرث ابن الثانية من أخيه في المال والبيت أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أيها الأخ الكريم أنك تسأل عن تركة الابن الذي مات بعد موت أبويه، والجواب أن تركته تقسم على جميع ورثته الأحياء وهم حسب ما ذكرت في السؤال زوجته ولها الثمن، وابنته ولها النصف، والباقي لأخواته الشقائق الأربع يرثنه تعصيبا لأنهن ينزلن منزلة أخيهن مع وجود البنت فأكثر قال الرحبي والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات
وأما أخوه لأبيه وأخته لأبيه فلا يرثان من تركته شيئا لكونهما محجوبين بالبنات المنزلات منزلة أخيهن الشقيق، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنهما تصير بمنزلة الأخ الشقيق.
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427