الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنت من زوجة سابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مات زوجها. كم نصيبها من الإرث مع العلم أن له بنتا فقط من زوجة سابقة؟
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث هو الثمن فرضا إذا لم تكن معها زوجة أخرى، فإن كانت معها شاركتها في الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وعلى ذلك فإن نصيب هذه المرأة من زوجها هو الثمن لوجود بنت لزوجها، ولا تأثير لكون البنت منها أو من غيرها، وأما البنت فنصيبها النصف فرضا إن كانت مفردة ليس معها أخ ولا أخت -كما يفهم من السؤال- لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأقرب عاصب؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427