الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن زوجة وولدين، أحدهما توفي بعد والده وبنت وأيضا، وولدين وبنت من أب، ولديهم بيت مساحته 155 متر كيف توزع بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو من السؤال أن الرجل المذكور توفي عن زوجته وأبنائه الأربع وبنتيه.
فإذا كان ورثته محصورين فيمن ذكر فإنهم يرثون منه جميعا بغض النظر عن اختلاف أمهاتهم وعن من توفي منهم بعده لأنهم أبناؤه جميعا وتوفي قبلهم.
وكيفية توزيع التركة تكون على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الأبناء كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولد فلهن الثمن مما تركتكم. {النساء: 12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يكون للأبناء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ومن مات من الأبناء بعد وفاة أبيه توزع تركته على ورثته من أولاده وزوجته وأمه إن كانوا موجودين وإلا فتكون لإخوته أولأقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427