الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنت وأخت وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[1-مات وترك زوجة وبنتاً وأختاً شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكوراً وإناثاً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا انحصر الورثة في المذكورين:
فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً، ولا شيء لأولاد الأخ الشقيق، والمسألة من ثمانية: للزوجة سهم واحد، وللبنت أربعة أسهم، وللأخت الباقي وهو ثلاثة أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422