الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي أريد السؤال عن الميراث وسؤالي هو:- لدي أخ شقيق لي توفي في السجن في ليبيا في العام 2006 وأخي غير متزوج أعزب، ولديه عدد 2 إخوة ذكور أشقاء، وأختان شقيقتان، ووالدة. ولديه 15 أخا غير شقيق، وخمس بنات غير شقيقات، وقد تم إبلاغنا عن وفاته في السجن في العام 2009 مسيحي، وشهادة الوفاة التي أعطتها الدولة لنا تفيد بوفاته في السجن في العام 1996، ووالدي توفي في عام 2002 وقد قامت الدولة بتعويضنا عن وفاة أخي بمبلغ وقدره: 120000 ألف دينار ليبي.
السؤال من يرث هذا المبلغ الإخوة الأشقاء فقط ووالدة السجين، أم يرث جميع الإخوة بحكم وفاة الابن جاءت قبل وفاة الأب، وان أمكن إعطاؤنا القسمة بالأرقام جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن السائل الكريم ذكر أن شهادة الوفاة تفيد بأن أخاه مات سنة 1996، ولا ندري على أي أساس بنى قوله إن أخاه توفي عام 2006، وعلى كل فلا يخلو الحال من ثلاثة احتمالات:
الأول: أن تعلموا أن أخاك توفي قبل أبيك فدية أخيك حينئذ تقسم على من كان حيا من ورثته وقت وفاته، ومنهم الأب، وليس لإخوته وأخواته سواء الأشقاء وغير الأشقاء شيء من تلك التركة لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بأبيه، فإذا كان أخوك توفي عمن ذكر ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس من ذلك المبلغ
20،000 دينار، والباقي 100،000 دينار نصيب لأبيه، ثم نصيب الأب يقسم بين ورثته.
والأخ السائل لم يبين لنا حال الإخوة الذين وصفهم بأنهم غير أشقاء هل هم إخوة من الأب فيرثون أباهم، أم أنهم إخوة من الأم فلا يرثون والد أخيهم، وعلى فرض أنهم إخوة من الأب، فإذا كان الأب توفي عن زوجة وسبعة عشر ابنا، وسبع بنات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن، والباقي يقسم على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم نصيبه من تركة ابنه على 328 سهما، للزوجة ثمنها 41 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم، وعلى هذا فإن الإخوة لا يرثون أخاهم، وإنما يرثون نصيب أبيهم من تركة ابنة أخيهم.
الثاني: أن تعلموا أن أخاك توفي بعد وفاة الأب فتقسم دية الأخ حينئذ على من كان حيا من ورثته، وليس لأبيه نصيب منها؛ لأن الميت أولا لا يرث ممن مات بعده، فإذا توفي الأخ عن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وإخوة وأخوات من الأب، فإن دية الأخ تقسم كالتالي: لأمه السدس، والباقي لأخويه الشقيقين وأختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب من دية أخيهم الميت.
الثالث: أن يخفى عليكم من توفي أولا الأخ أم الأب، فلا يورث أحدهما من الآخر، وتقسم دية الأخ كما ذكرناه في الحالة الثانية.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430